المادة الرابعة
من تنظيم هيئة التأمين
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة التأمين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الهيئة هي الجهة المعنية بتنظيم اعمال التامين في المملكة والاشراف والرقابة عليها وتطويرها، ولها -بالاضافة الى اختصاصاتها المقررة نظاما ودون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع التامين، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية. وضع السياسات العامة والخطط والبرامج المتعلقة بقطاع التامين، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه، ومتابعة تنفيذها. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية. المساهمة في تشجيع الاستثمار في قطاع التامين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وضع اجراءات جمع البيانات التامينية، وحفظها، واستخدامها، والية الاستفادة منها، وفقا للاجراءات النظامية. اجراء الدراسات والبحوث وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التامين. وضع متطلبات التراخيص لممارسة اعمال التامين، وتسلم طلبات التاسيس ومنح التراخيص لممارسة هذه الاعمال، ووضع المتطلبات الخاصة بممارسة كل نوع من انواع التامين. اعداد النشرات والتقارير الاحصائية لقطاع التامين، ونشرها. اقتراح اليات لتطوير التامين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها، ومدى الحاجة الى الزامية التامين على النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات، بما يسهم في تنمية قطاع التامين وتطويره، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للاجراءات النظامية. تزويد الجهات العامة والمنشات الخاصة والافراد والهيئات الدولية، بالاحصاءات الرسمية عن قطاع التامين، وفقا للاجراءات النظامية. اعداد التقارير وانشاء قواعد للمعلومات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والاقليمية والعالمية، بما في ذلك دراسة الاثر الاقتصادي لقطاع التامين وتحليله بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال ما يلزم حيال ذلك. اعداد برامج ودورات في مجال التامين وتنفيذها، وتدريب كوادر متخصصة في هذا المجال وتاهيلها، ووضع الاختبارات والاشتراطات المتصلة بالمرخص لهم واعمالهم؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وفقا للاجراءات النظامية. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وفقا للاجراءات النظامية.