تهدف الهيئة الى ايصال رسالة المملكة الى جميع مناطقها والى انحاء العالم بالكلمة والصورة باستخدام احدث الوسائل التقنية، مراعية في ذلك ما ياتي: 1 - السياسات العامة للدولة في جميع المجالات، وما تقضي به الانظمة والتعليمات ذات الصلة. 2 - تنمية القيم المستمدة من الشريعة الاسلامية وابرازها، وارساء القواعد والقيم الاخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية. 3 - الارتقاء بالخدمات الاذاعية والتلفزيونية، وضمان توجيهها لخدمة المصلحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير نشاط ومفاهيم الاعلام الاذاعي بنوعيه المسموع والمرئي. 4 - الاسهام في نشر التراث الوطني والاسلامي والانساني، ونشر الثقافة ورفع مستوى الوعي بها.