المادة الرابعة
من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى ايصال رسالة المملكة الى جميع مناطقها والى انحاء العالم بالكلمة والصورة باستخدام احدث الوسائل التقنية، مراعية في ذلك ما ياتي: 1 - السياسات العامة للدولة في جميع المجالات، وما تقضي به الانظمة والتعليمات ذات الصلة. 2 - تنمية القيم المستمدة من الشريعة الاسلامية وابرازها، وارساء القواعد والقيم الاخلاقية والروحية وتعميق الوحدة الوطنية. 3 - الارتقاء بالخدمات الاذاعية والتلفزيونية، وضمان توجيهها لخدمة المصلحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير نشاط ومفاهيم الاعلام الاذاعي بنوعيه المسموع والمرئي. 4 - الاسهام في نشر التراث الوطني والاسلامي والانساني، ونشر الثقافة ورفع مستوى الوعي بها.