المادة الرابعة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؟
1- يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من : ا - محافظ الهيئة، ويكون نائبا لرئيس المجلس. ب - ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف . ج - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني . د - ممثل من وزارة التجارة . ه - ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. و - ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء . 2 - يتم تحديد مكافات حضور جلسات مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء . تعديلات المادة المادة الرابعة: - عدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم () وتاريخ 1440/2/21ه، لتكون بلنص الاتي: يكون للهيئة مجلس اداة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ا- محافظ الهيئة ويكون نائبا لرئيس المجلس. ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ج- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. ه- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. و- ممثل من رئاسة امن الدولة. ز- ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: