المادة الرابعة
من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من : ا - محافظ الهيئة، ويكون نائبا لرئيس المجلس. ب - ممثل من وزارة البرق والبريد والهاتف . ج - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني . د - ممثل من وزارة التجارة . ه - ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. و - ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء . 2 - يتم تحديد مكافات حضور جلسات مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء . تعديلات المادة المادة الرابعة: - عدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم () وتاريخ 1440/2/21ه، لتكون بلنص الاتي: يكون للهيئة مجلس اداة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ا- محافظ الهيئة ويكون نائبا لرئيس المجلس. ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ج- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. ه- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. و- ممثل من رئاسة امن الدولة. ز- ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص يتم ترشيحهم من قبل الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.