يكون للنادي مجلس ادارة يشكل من رئيس يعين بامر من رئيس مجلس الوزراء، واعضاء على النحو الاتي: ا- عدد لا يتجاوز (ستة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بنشاط النادي. ب- عدد لا يتجاوز (ثلاثة) من المهتمين والمتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بنشاط النادي. يصدر بتعيين اعضاء المجلس وتحديد الجهات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضوية الاعضاء في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.