المادة الرابعة وثيقة التفويض بالمشاركة وإبلاغ الجهة الداعية بمشاركة الوفد
من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات
نصُّ المادة الرابعة وثيقة التفويض بالمشاركة وإبلاغ الجهة الداعية بمشاركة الوفد من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تقوم الجهة المختصة -بعد تشكيل الوفد وفقا لاحكام المادة (الثالثة) - بارسال اسماء المشاركين - وفقا لجوازات سفرهم- الى وزارة الخارجية، وتحديد مناصبهم او مراتبهم، والموعد المتوقع لوصولهم؛ قبل بداية المشاركة بمدة لا تقل عن اسبوعين. وتتولى وزارة الخارجية اعداد وثيقة التفويض -اذا لزم الامر ذلك- اخذة في الاعتبار رئاسة الوفد والتسلسل الوظيفي للاعضاء من مختلف الجهات المشاركة. 2 - تتولى وزارة الخارجية ارسال وثيقة التفويض الى البعثة؛ لاستكمال الاجراءات اللازمة. واذا لم يكن للمملكة بعثة لدى الدولة المضيفة، فتحمل وثيقة التفويض مع الوفد وتسلم للجهة المعنية بصفة مباشرة، ويمكن -تسريعا للاجراء- ان ترسل نسخة من وثيقة التفويض بوسائل الاتصال السريع الى الجهة المنظمة عن طريق وزارة الخارجية.