المادة الرابعة
من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى مجلس امناء المجمع ممارسة اختصاصات ومهمات مجلس امناء المركز الواردة في هذا التنظيم.