1- يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: ا- ممثل من وزارة المالية. ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ج- ممثل من الهيئة العامة للرياضة. د- ممثل من الهيئة العامة للترفيه. ه- مدير عام المركز. و- ثلاثة من القطاع الخاص من المختصين او المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس من ممثلي الجهات الحكومية من ينوب عنه من اعضاء المجلس عند غيابه. 2- يجب الا تقل مرتبة اعضاء الجهات الحكومية عن المرتبة (الثالثة عشرة) او ما يعادلها.