المادة الرابعة
من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الاختصاصات المقرة نظاما للجهات الحكومية الاخرى، تتولى المدينة في سبيل تحقيق اهدافها المهمات التالية: المشاركة في اعداد الخطط الوطنية ذات الصلة بمجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتقنياتها وتطبيقات الطاقة المتجددة وتقنياتها، ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، واقتراح الانظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها. اجراء البحوث والدراسات في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها، والاستفادة منها في تنمية المحتوى المحلي. تعظيم راس المال الفكري، وتشجيع تسجيل واستغلال حقوق الملكية الفكرية والنماذج الصناعية ذات العلاقة باختصاصها والمشاركة في تنظيمها -بالتنسيق مع الجهات المعنية- من اجل تعظيم العائد منها على الاقتصاد الوطني. تطوير برامج لتحفيز القطاع الخاص لدعم برامج البحوث والابتكار، وتطوير القدرات البشرية والمحتوى المحلي، في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. اعداد مشاريع المواصفات القياسية الخاصة بمجالات الطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية. تقديم الخدمات الفنية والاستشارية لدعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة، ورفع مساهمتها في مزيج الطاقة. ادارة النفايات المشعة على المستوى الوطني. اعداد التقارير البحثية والعلمية -دوريا- فيما يتعلق بمجالات اختصاصها، والتعاون في ذلك مع الجهات المعنية. اقامة المعارض والمؤتمرات والبرامج والدورات التدريبية والندوات وجلسات العمل في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. تقديم منح دراسية وبرامج تدريبية لتطوير الكفايات الوطنية ورفع القدرات البحثية والعلمية في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. نشر الوعي في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. التعاون وتبادل الخبرات مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات والهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. الاتصال والتعاون الدولي للاستفادة من تجارب الدول الاخرى في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. عقد الاتفاقيات مع الهيئات الدولية والاقليمية وفق الاجراءات النظامية المتبعة للاستفادة من افضل التقنيات، والانظمة، والبحوث، والدراسات العلمية، في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. استثمار اموالها ومواردها في المشاريع ذات الصلة باختصاصاتها، بما يحقق عوائد مالية للمدينة. اي مهام اخرى -يقرها المجلس- ذات صلة باهداف المدينة.