المادة الرابعة من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية؟
تحتفظ كل مكتبة توقف في المجمع باسمها، ويلتزم المجمع بشروط الواقف المرتبطة بها ان وجدت.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: