المادة الرابعة
من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجمع المهمات والاختصاصات الاتية: وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بنشاطه، وذلك بالتنسيق مع الوزارة، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. اقتراح مشروعات الانظمة والتنظيمات المتعلقة باختصاصاته، واقتراح تعديل القائم منها، بالتنسيق مع الوزارة، والرفع لاستكمال الاجراءات النظامية في شانها. اجراء الدراسات والبحوث ونشر الكتب ذات العلاقة باهدافه واختصاصاته. اصدار تقارير دورية عن حالة اللغة العربية ومؤشراتها. اصدار المعاجم اللغوية، واقرار المصطلحات اللغوية وتحديثها، ونشرها عبر الوسائل المختلفة، وتعميمها على الاجهزة الحكومية للاستفادة منها. تشجيع اجراء البحوث والدراسات المتعلقة باللغة العربية. الاسهام في اعمال التعريب واعمال الترجمة من اللغة العربية واليها. بناء اختبارات كفاية اللغة العربية وتطبيقها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. بناء مناهج وادوات وطرق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتصميم البرامج التعليمية والتدريبية الاثرائية لمهارات اللغة العربية، وتنفيذها. وضع الوسائل المناسبة لخدمة اللغة العربية، من برامج ومعامل متخصصة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والصوتيات وادوات التعليم الحديثة، ونحوها. دعم حضور اللغة العربية وتعزيز استخدامها في الهيئات والمنظمات والفعاليات الدولية، وذلك من خلال اطلاق البرامج والمبادرات ونحوها. اثراء المحتوى العربي في الوسائل المختلفة بما يسهم في رفع مستواه العلمي والاعلامي. تحفيز ومساندة منتجي المحتوى العربي، وذلك من خلال انشاء برامج ومسرعات تابعة للمجمع بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتقديم الدعم للبرامج والمسرعات القائمة. تقديم الخدمات والاعمال في المجالات ذات العلاقة باللغة العربية. الاسهام في ارشفة ورقمنة ونشر المخطوطات في المجالات ذات العلاقة باللغة العربية. وضع الخطط المناسبة لاحلال اللغة العربية محل غيرها من اللغات في المجالات المختلفة، ومتابعة تنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اصدار المجلات العلمية لنشر البحوث والدراسات المحكمة ذات الصلة باللغة العربية، وغيرها بما يحقق اهدافه. تاسيس مراكز داخل المملكة وخارجها لتعليم اللغة العربية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. انشاء قواعد بيانات لخدمة الاغراض ذات العلاقة بمجالات عمله. اقامة مسابقات علمية في اللغة العربية وعلومها. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والفعاليات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاته، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اقامة المعارض والمؤتمرات وجلسات العمل ذات الصلة باختصاصاته، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. التعاون والتنسيق مع المجامع والهيئات اللغوية والمصطلحية والهيئات العلمية الاخرى داخل المملكة وخارجها، وذلك في المجالات التي تتفق مع اهدافه.