يهدف المجلس الى تعزيز مكانة الاسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على اسرة قوية متماسكة ترعى ابناءها وتلتزم بالقيم الدينية والاخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة وعلى الاخص ما يلي: 1 - اعداد مشروع استراتيجية للاسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية. 2 - العمل على قيام الجهات الحكومية والاهلية ذات العلاقة بالاسرة بادوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للاسرة. 3 - التوعية بحقوق افراد الاسرة وواجباتهم في الاسلام. 4 - تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الاسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها. 5 - توعية المجتمع باهمية قضايا الاسرة، وسبل معالجتها. 6 - تشجيع المشاركة الاهلية في الاهتمام بقضايا الاسرة، وطرح الحلول لمعالجتها. 7 - تقديم الراي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الاسرة (الطفولة، والمراة، وكبار السن) في المملكة. 8 - ابداء الراي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الاسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شانها وذلك دون الاخلال باختصاصات الجهات المعنية. 9 - ابداء المقترحات في شان التشريعات ذات العلاقة بالاسرة. 10 - اعداد قاعدة معلومات بشؤون الاسرة. 11 - التعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بشؤون الاسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الاسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الاجراءات المتبعة. 12 - التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية؛ لاجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الاسرة، بحسب الاجراءات المتبعة. 13 - اقرار اللوائح الداخلية للمجلس بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 14 - اقرار الهيكل التنظيمي للمجلس. 15 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف التي تقدم للمجلس. تعديلات المادة المادة الرابعة: - عدلت الفقرة (13) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: "اقرار اللوائح المالية والادارية التي يسير عليها المجلس، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية". - واضافة فقرة رقمها (15) لهذه المادة، لتكون بالنص الاتي: "15 - اقرار مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة".