المادة الرابعة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي؟
تصدر المؤسسة وفقا للنظام الطوابع البريدية المعتادة والتذكارية، وتحدد فئاتها، وكذلك علامات التخليص البريدي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: