المادة الرابعة
من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من رئيسه او نائبه، ويمكن دعوة المجلس للانعقاد بصفة استثنائية اذا استدعى الامر ذلك . ولا ينعقد المجلس الا بحضور معظم الاعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه، وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون ان يكون له حق التصويت . وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس واعضاؤه الحاضرون .