يهدف الصندوق الى مساعدة المحتاجين من اسر الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعا، والقيام باعمال خيرية يعود اجرها وثوابها لهم، وذلك وفقا للاحكام الواردة في هذا التنظيم .