مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الاخرى، للدارة في سبيل تحقيق اغراضها -دون حصر- الاختصاصات الاتية: 1- توثيق المصادر والمعلومات التاريخية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية والعالمين العربي والاسلامي بجميع انواعها، وجمعها وارشفتها واتاحتها للجمهور، بما فيها الوثائق، والكتب، والمخطوطات، والصور، والافلام، والروايات، والصحف، والخرائط، والبرامج الرقمية، وغيرها. 2- اعداد البحوث والدراسات في مجال عمل الدارة، والقيام باعمال النشر والترجمة، وتشجيع الباحثين في هذا المجال ودعم دراساتهم وبحوثهم وانشطتهم. 3- اقامة المعارض والملتقيات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل في مجال عمل الدارة, وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 4- اعداد البرامج والتطبيقات عن التاريخ والتراث الوطني والعربي والاسلامي. 5- تنفيذ مبادرات التواصل والاعلام لنشر التاريخ الوطني والعربي والاسلامي. 6- بناء شراكات فعالة محلية وعالمية لتطوير البرامج البحثية المشتركة، وتبادل المواد التاريخية، وتعزيز التواصل، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 7- انشاء القاعات التذكارية والمتاحف وادارتها، وادارة القصور الملكية التاريخية. 8- المحافظة على المواد التاريخية بجميع انواعها، بما في ذلك القيام باعمال الترميم والتعقيم والمعالجة. 9- تقديم المشورة والتدريب لمختلف الجهات الحكومية والخاصة والافراد فيما يتعلق بالمعلومات والمواد التاريخية.