تقوم ممثليات المملكة في الخارج بالتاشير للمعتمرين وفقا للاتي : 1 - ان يكون قدوم المعتمرين عن طريق الجهات المرخص لها رسميا لمزاولة تنظيم رحلات السفر في الدولة التي يقدمون منها. 2 - توفر الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة. 3 - التاكد من حصول المعتمر على تذكرة الذهاب والعودة، وعلى شيك مصرفي صادر من احد البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي لكل معتمر بكامل استحقاقات المؤسسة او الشركة التي تقوم بخدمته في المملكة، بما فيها اجرة سكنه وتنقلاته، وغير ذلك من الخدمات التي يختارها المعتمر حسب المستوى الذي يتفق عليه ووفقا للقائمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة الخامسة. 4 - ترتبط المؤسسات والشركات المرخص لها بخدمة المعتمرين في المملكة مع الجهات المرخص لها في الخارج بعقد مصدق من وزارة الحج ، وتحدد اللائحة التنفيذية التفصيلات اللازمة لهذا العقد، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية وفقا للقواعد المتبعة لديها. 5 - يحدد في التاشيرة اسم المؤسسة او الشركة المرخص لها بخدمة المعتمر في المملكة.