المادة الرابعة
من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية الا بعد انقضاء اربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، ويجوز استثناء ان يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على اذن مسبق من الجهات المختصة.