المادة الرابعة
من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شئون تنفيذ خطة التجهيزات الاساسية بالمنطقتين المشار اليهما وفي سبيل ذلك يختار الاسلوب المناسب للتنفيذ.