ا - يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس يعين بامر ملكي، وعضوية كل من: رئيس مجلس ادارة نادي الفروسية. رئيس ا لاتحاد السعودي للفروسية. رئيس مجلس ادارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الاصيلة. ممثل من وزارة المالية. ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ممثل من وزارة الرياضة. ممثل من الهيئة العامة للجمارك. ثلاثة من الخبراء او المختصين في مجالات الفروسية، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس. ويجب الا تقل مراتب ممثلي الاجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) او ما يعادلها، وتكون مدة عضوية الاعضاء – عدا الرئيس وممثلي الجهات المعنية- (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ب - للرئيس تعيين نائب له من اعضاء المجلس.