يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من: وزير الطاقة او من ينيبه. وزير الحرس الوطني. مستشار الامن الوطني. وزير البيئة والمياه والزراعة. وزير المالية. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. وزير الصناعة والثروة المعدنية. وزير النقل والخدمات اللوجستية. وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. رئيس الاستخبارات العامة. رئيس امن الدولة. رئيس هيئة الاركان العامة. محافظ الهيئة. محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية. ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.