المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟
تعمل الهيئة على اسس ومعايير تجارية، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها واداء مهماتها في تنظيم خدماتها وتطويرها وجذب الاستثمارات والقدرة على المنافسة، وبما يدعم التجارة في المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني، وذلك وفقا للوائحها المالية والادارية والتشغيلية والاستثمارية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: