المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؟
اولا: يكون للهيئة مجلس ادارة يعين رئيسه بامر ملكي، ويكون بمرتبة وزير وتكون العضوية فيه على النحو الاتي : 1- المحافظ عضوا ونائبا للرئيس. 2- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضوا. 3- ممثل من وزارة المالية عضوا. 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا. 5- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على الا تقل مراتب ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. عضوا. 6- اربعة اعضاء من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجالات الانظمة او الانشطة الاقتصادية، يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس. ثانيا: تحدد مكافات حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. ثالثا: فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. تعديلات المادة المادة الرابعة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (653) وتاريخ 1442/11/5ه، وذلك باضافة ممثل من وزارة الطاقة الى عضوية مجلس ادارة الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: