تهدف الهيئة الى تنظيم القطاع في المملكة، والارتقاء به، والاشراف عليه، ومراقبته باستثناء الاعمال المتعلقة بوزارة الدفاع؛ بما يحقق الجودة وتحسين الاداء، والمحافظة على الجوانب الامنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولها القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: وضع المعايير والضوابط الاساسية والاسترشادية المتعلقة بالقطاع، وتحديثها؛ لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة، والتاكد من تطبيقها، والالتزام بها. اقتراح الانظمة ذات الصلة بالقطاع، بعد العرض على المجلس. اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والمرجع الجيوديسي الوطني، والشبكات الجيوديسية الوطنية، والمسح البحري الهيدروغرافي، وتوفير البيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الالكترونية والخرائط الطبوغرافية والجوية وخرائط الملاحة البحرية ذات الصلة بالقطاع وتسويقها، والمحافظة على امنها وسريتها. اعداد الخطط الاستراتيجية، واجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بالقطاع، والعمل على تفعيلها، بمشاركة الجهات ذات العلاقة. الترخيص لممارسة الانشطة في القطاع، والاشراف على تاهيل الممارسين، وتصنيفهم، ووضع القواعد المنظمة لذلك. العمل على حماية مصالح المستفيدين من القطاع. تهيئة القطاع ليكون جاذبا للاستثمار، وتحفيز نموه. العمل على تطوير الكفايات الوطنية في القطاع، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة داخل المملكة وخارجها. التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الاخرى والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقطاع، وفقا للاجراءات النظامية. تمثيل المملكة داخليا وخارجيا فيما يتعلق باختصاصاتها، وفقا للاجراءات النظامية. الاشراف على اصدار اطالس المملكة، وتحديثها، والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. العمل على توفير المعلومات والدراسات الخاصة بحدود المملكة البرية والبحرية فيما يتعلق بالقطاع، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، وتطوير قاعدة بيانات لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تقديم الاستشارات والخدمات المرتبطة بالقطاع للجهات الحكومية والخاصة وغيرها داخل المملكة وخارجها.