المادة الرابعة
من تنظيم الهيئة العامة للعقار
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: ا - المحافظ عضوا ونائبا للرئيس ب - ممثل عن وزارة الاسكان عضوا ج - ممثل عن وزارة العدل عضوا د - ممثل عن وزارة المالية عضوا ه - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار عضوا و - ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضوا ز- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا ح - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا ط - ثلاثة اعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2 - يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. تعديلات المادة المادة الرابعة: - احلال عبارة (ممثل من وزارة الطاقة) محل عبارة (ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، الواردة في الفقرة (1/و) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه. - اضافة ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية الى عضوية مجلس ادارة الهيئة، المنصوص على تشكيله في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه.