المادة الرابعة
من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 1 وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 2 وزير المالية. 3 وزير التجارة والاستثمار. 4 رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية. 5 ممثلين عن وزارة الدفاع. 6 ممثل عن وزارة الداخلية. 7 ممثل عن وزارة الحرس الوطني. 8 ممثل عن رئاسة امن الدولة. 9 اربعة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية المشار اليهم في الفقرات (5) و(6) و(7) و(8) عن المرتبة (الممتازة) او ما يعادلها. ج - يختار رئيس المجلس نائبا له من الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة. تعديلات المادة المادة الرابعة: • المادة الرابعة - عدلت الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ا) وذلك باحلال عبارة "وزير الصناعة والثروة المعدنية" محل عبارة "وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه. - اضيفت فقرة فرعية تحمل الترتيب (5) الى الفقرة (ا) بالنص الاتي: "5- نائب وزير الدفاع"، واعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (ا) تبعا لذلك، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه. - عدلت الفقرتين (ب) و(ج) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه. لتكونا بالنصين الاتيين: "ب- يجب الا يقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية المشار اليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) عن المرتبة (الممتازة) او ا يعادلها". "ج- يختار رئيس المجلس نائبا له من الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة".