المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟
ا يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 1 وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 2 وزير المالية. 3 وزير التجارة والاستثمار. 4 رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية. 5 ممثلين عن وزارة الدفاع. 6 ممثل عن وزارة الداخلية. 7 ممثل عن وزارة الحرس الوطني. 8 ممثل عن رئاسة امن الدولة. 9 اربعة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية المشار اليهم في الفقرات (5) و(6) و(7) و(8) عن المرتبة (الممتازة) او ما يعادلها. ج - يختار رئيس المجلس نائبا له من الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة. تعديلات المادة المادة الرابعة: • المادة الرابعة - عدلت الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ا) وذلك باحلال عبارة "وزير الصناعة والثروة المعدنية" محل عبارة "وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه. - اضيفت فقرة فرعية تحمل الترتيب (5) الى الفقرة (ا) بالنص الاتي: "5- نائب وزير الدفاع"، واعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (ا) تبعا لذلك، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه. - عدلت الفقرتين (ب) و(ج) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (179) وتاريخ 1 / 3 / 1441ه. لتكونا بالنصين الاتيين: "ب- يجب الا يقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية المشار اليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) عن المرتبة (الممتازة) او ا يعادلها". "ج- يختار رئيس المجلس نائبا له من الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: