يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: 1 - محافظ الهيئة. 2 - ممثل عن وزارة المالية. 3 - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار. 4 - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 5 - ممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 6 - ممثل عن هيئة السوق المالية. 7 - اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس. ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها، وتكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في الفقرات (2، 3، 4، 5، 6، 7) في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافات الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء.