المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك؟
للهيئة -اضافة الى اختصاصاتها المقررة نظاما- ودون اخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، اتخاذ ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ولها على وجه خاص ما ياتي: 1- وضع السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لعمل الهيئة. 2- توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ اعمال الهيئة ومراقبتها وتسهيلها، وفي تعزيز الدور الامني في مكافحة التهريب الجمركي. 3- التعاون مع القطاع الخاص في شان تنفيذ بعض الاعمال المساندة، وادارتها. 4- وضع الخطط اللازمة؛ لتنظيم مرافق المنافذ الجمركية وادارتها واستثمارها. 5- وضع معايير لمتابعة مؤشرات اداء اعمال الهيئة وخططها, التي تكفل تطوير ادائها وخدماتها, وللهيئة التنسيق في هذا الشان مع من تراه من الجهات ذات الصلة باختصاصها. 6- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. 7- التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: