المادة الرابعة
من تنظيم الهيئة العامة للترفيه
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس يعين بامر ملكي، وعضوية كل من: 1- عدد لا يتجاوز ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة اي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة او ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من المجلس. 2- خمسة من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتكون عضوية الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (1) و(2) لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. تعديلات المادة المادة الرابعة: -عدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (577) وتاريخ 1441/9/5ه، لتكون بالنص الاتي: "عدد لا يقل عن ثلاثة يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة اي منهم عن المرتبة الرابعة عشرة او ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من المجلس".