للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى- ممارسة الاختصاصات والمهمات الاتية: اقتراح مشروعات الانظمة واللوائح والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراءات نظامية في شانه. اقتراح السلع الاستراتيجية، وتحديثها متى ما لزم الامر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراءات نظامية في شانه. التنسيق مع الجهات المعنية لوضع السياسات والخطط للاستجابة للطوارئ المتعلقة بالامن الغذائي والتعافي منها وادارتها والاشراف عليها، وتحديثها، والرفع عما يتطلب وفق الاجراءات النظامية. تصميم وادارة نظام الانذار المبكر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وضع خطط وسياسات الخزن الاستراتيجي فيما يتعلق بمنظومة الامن الغذائي، والاشراف على تنفيذها، والرفع عما يلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. وضع المعايير والاجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجية، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وذلك دون اخلال باي معايير او ضوابط معتمدة لدى الجهات الاخرى ذات العلاقة. وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص وفقا لاختصاصها. توفير بيئة استثمارية للمستثمرين والقطاع الخاص -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- في مجالات عمل الهيئة والاشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بها والتاكد من مواءمتها مع الجهود ذات الصلة. تنمية مصادر ايراداتها من خلال الاستثمار والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يكفل اداء مهماتها وتحقيق اهدافها، وذلك وفقا للاجراءات النظامية. رصد البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للازمات المتعلقة بمنظومة الامن الغذائي وجمعها، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تفادي تلك الازمات. مراقبة السلع المستهدفة بخطط الخزن الاستراتيجي المتصلة بمنظومة الامن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، واليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشان. قياس مستويات الفقد والهدر الغذائي لجميع مراحل سلسلة القيمة، ووضع السياسات والخطط والمستهدفات اللازمة للحد من الفقد والهدر الغذائي بما يشمل اعادة التدوير، وتطوير البرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لاختصاصاتها. وضع برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها. التنسيق مع جميع الجهات المعنية بمنظومة الامن الغذائي، لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة. وضع خطة شاملة لبناء القدرات ذات الصلة بمنظومة الامن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعنية. متابعة الامتثال للانظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة بمنظومة الامن الغذائي، واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال ما يرصد من مخالفات لتلك الانظمة والتشريعات. الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها وادائها مهماتها. ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات الامن الغذائي مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات الامن الغذائي، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. دعم البحوث والدراسات في مجالات الامن الغذائي، سواء بشكل منفرد او بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة. تمثيل المملكة -اقليميا ودوليا- في حدود مجالات الامن الغذائي، وفقا للاجراءات النظامية.