المادة الرابعة
من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف الهيئة الى تنظيم نشاط البث الاعلامي المرئي والمسموع وتطويره، ومراقبة محتواه، وفقا للسياسة الاعلامية للمملكة، مراعية في ذلك ما ياتي: 1 - تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية في المملكة. 2 - ضمان تزويد الجمهور بمجموعة ذات جودة عالية ومتنوعة من المواد المرئية والمسموعة الترفيهية والثقافية والتعليمية وغيرها. 3 - وضع اطر مرنة وواضحة للترخيص للبث الاعلامي المرئي والمسموع، بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية المتطورة. 4 - ضمان تكافؤ الفرص في الاسواق وضمان المنافسة العادلة، وذلك في مجال نشاطها. 5 - دعم تنمية وتطوير قطاع البث والمحتوى الاعلامي المرئي والمسموع في المملكة. 6 - دعم وتنفيذ اهداف السياسة الاعلامية للمملكة والخطط الوطنية من خلال البث والمحتوى الاعلامي المرئي والمسموع.