المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار؟
يشكل مجلس ادارة الهيئة على النحو التالي : تعديلات المادة المادة الرابعة : عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (124) بتاريخ 16 / 5 / 1427 ه ، لتصبح بالنص الاتى : المادة الرابعة : يشكل مجلس ادارة الهيئة على النحو التالي : 1- المحافظ رئيسا 2- ممثل من وزارة الداخلية عضوا 3- ممثل من وزارة الخارجية عضوا 4- ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضوا 5- ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية عضوا 6- ممثل من وزارة المياه والكهرباء عضوا 7- ممثل من وزارة المالية عضوا 8- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا 9- ممثل من وزارة العمل عضوا 10- ممثل من وزارة النقل عضوا 11- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضوا 12 - عضوان من القطاع الخاص، يعينان بقرار من الرئيس بناء على اقتراح من المحافظ . ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية في مجلس الادارة عن (الرابعة عشرة) وتكون مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: