مع مراعاة الاختصاصات الاخرى المسندة الى الهيئة بموجب الانظمة والاوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما ياتي: الاشراف على عقارات الدولة. التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك الاستثمار، والتخصيص، والتاجير وتلبية احتياجات الجهات الحكومية من اراض ومبان، وغيرها من انواع التصرف، وفقا للاوامر والانظمة والتعليمات المنظمة لذلك، على الا يؤثر ذلك على قدرة الهيئة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك العقارات. وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. اقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية. وضع الاجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، واستصدار صكوك على عقارات الدولة باسم عقارات الدولة. تمثيل الدولة امام الجهات القضائية وشبه القضائية، داخل المملكة وخارجها في المنازعات المرتبطة بملكية عقارات الدولة او الاعتداء عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة منها. تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، والغاء تخصيصها عند الاقتضاء. ووضع الضوابط والاجراءات اللازمة لذلك. وضع اليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكنها من تنفيذ ما يسند اليها من مهمات، والبت في اي تنازع بينها. متابعة تطبيق الانظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة. حفظ اصول صكوك ووثائق ملكية عقارات الدولة. ابرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وادوات الدين من صكوك وما في حكمها؛ وذلك الى حين صدور نظام عقارات الدولة. بناء وتطوير قاعدة بيانات الكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من اجل توحيد المعايير والمواصفات وفق افضل الممارسات. وضع قواعد وضوابط لتقويم عقارات الدولة، وشرائها او استئجارها. تحديد الحقوق المترتبة على استخدام عقارات الدولة. تقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها او استئجارها، وذلك من الناحيتين المالية والفنية. تقويم عقارات الدولة، ومراجعته دوريا. وضع معايير ومواصفات -وفق افضل الممارسات- لتشغيل عقارات الدولة وتطويرها، وادارتها، وصيانتها. اعتماد معايير ومواصفات -وفق افضل الممارسات- لبناء عقارات الدولة وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها وتطويرها، واليات وخيارات تمويلها. بالتنسيق مع الجهات المعنية. التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية ذات الصلة بمهمات الهيئة، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاتها. تاسيس الشركات او المشاركة او المساهمة فيها؛ وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمة فيها، بالاتفاق مع وزارة المالية، تسهم في تمكين الهيئة من اداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الاهداف التي انشئت من اجلها، ولها ان تسند اداء بعض مهماتها الى هذه الشركات.