المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام؟
ا- يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الداخلية عضوا 2- ممثل من وزارة التجارة عضوا 3- ممثل من وزارة الاعلام عضوا 4- ممثل من وزارة الثقافة عضوا 5 - ممثل من وزارة المالية عضوا 6- ممثل من وزارة الاستثمار عضوا 7- ممثل من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عضوا 8- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية عضوا 9- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الاعلام عضوا 10- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة يعينان بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. عضوين ب- يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية -المشار اليهم في الفقرة (ا) من هذه المادة- عن (الثالثة عشرة) او ما يعادلها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: