ا- يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الداخلية عضوا 2- ممثل من وزارة التجارة عضوا 3- ممثل من وزارة الاعلام عضوا 4- ممثل من وزارة الثقافة عضوا 5 - ممثل من وزارة المالية عضوا 6- ممثل من وزارة الاستثمار عضوا 7- ممثل من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عضوا 8- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية عضوا 9- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الاعلام عضوا 10- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة يعينان بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. عضوين ب- يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية -المشار اليهم في الفقرة (ا) من هذه المادة- عن (الثالثة عشرة) او ما يعادلها.