مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الاخرى المنصوص عليها نظاما وبخاصة المهمات المتعلقة بالمنتجات والمواد المسند اختصاصها الى الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ تباشر الهيئة المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والجودة، بما في ذلك وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات واجهزة القياس والمعايرة واجراءات تقويم المطابقة ومنح شهاداتها، واعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لانظمة الجودة، وتحديد اساليب اخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وانظمة الجودة ، وتحديد اسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات والتعريفات والرموز ، وغير ذلك مما يصدره المجلس في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، ولها في سبيل ذلك ما يلي : 1 - نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها ، ولا تعد نافذة الا بعد الاعلان عنها في الجريدة الرسمية . 2 - اصدار لوائح اجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها . 3 - اصدار لوائح اجراءات الترخيص لعلامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية التي تعتمدها ومنح حق استخدامها ، وتطبيق تلك اللوائح . 4 - اصدار لوائح اجراءات منح شهادات تسجيل انظمة الجودة وانظمة البيئة والسلامة وغيرها من الانظمة التي يعتمدها المجلس ، وتطبيق تلك اللوائح . 5 - منح علامة الجودة للمنتجات على ان تمنح علامة الجودة للمنتجات التي تدخل في اختصاص الهيئة العامة للغذاء والدواء التي يمكن منح علامة جودة لها بعد موافقتها . 6 - نشر التوعية اللازمة بالمواصفات القياسية والجودة واجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة . 7 - تنسيق اعمال المواصفات القياسية والجودة واجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة في المملكة والاعتراف المتبادل مع الجهات النظيرة في الدول الاخرى . 8 - تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة . 9 - التاكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية ولوائح اجراءات تقويم المطابقة التي تعتمدها بالتنسيق مع الاجهزة ذات العلاقة . 10 - منح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير . 11 - القيام بجميع اعمال الاعتماد بما فيها اعتماد المختبرات وجهات منح الشهادات لانظمة الجودة . 12 - انشاء قاعدة معلومات في مجالات عمل الهيئة ، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية . 13 - اجراء البحوث والدراسات ، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق باعمالها ونشاطاتها ، والتعاون مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول اعمالا مشابهة لاعمالها . 14 - مراجعة الانظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة ، وتطويرها ، واقتراح التعديلات اللازمة عليها لتواكب متطلبات الجودة والسلامة ، واحالتها الى الجهات المختصة لدراستها واصدارها وفقا للطرق النظامية . 15 - القيام باعمال جهة الاخطار ومركز الاستفسار لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية . 16 - الاشتراك في المنظمات الاقليمية والدولية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة ، وتمثيل المملكة في هذه المنظمات .