يشكل للهيئة مجلس ادارة على النحو الاتي: 1- وزير التجارة والاستثمار رئيسا 2- الرئيس التنفيذي عضوا 3- ممثل من وزارة المالية عضوا 4- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضوا 5- ممثل من وزارة الثقافة والاعلام عضوا 6- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا 7- ممثل من وزارة التعليم عضوا 8- ممثل من وزارة الخارجية عضوا 9- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا 10- ممثل من الهيئة العامة للجمارك عضوا 11- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء عضوا 12- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضوا 13- ثلاثة من المهتمين بموضوع الملكية الفكرية من الجهات غير الحكومية, يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس اعضاء ويجب الا تقل مراتب ممثلي الاجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) او ما يعادلها، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, وتحدد مكافاتهم بقرار من مجلس الوزراء. تعديلات المادة المادة الرابعة: - عدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه، لتكون بالنص الاتي: "رئيس يعين بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".