المادة الرابعة
من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون العضوية في الهيئة على النحو الاتي: 1 - عضوية اساسية: ويتمتع بها المقاولون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة. 2 - عضوية انتساب: ويتمتع بها المقاولون غير السعوديين في المملكة المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، وكذلك المهتمون بقطاع المقاولات فيها، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة. 3 - عضوية فخرية: ويتمتع بها من يقرر المجلس منحها اياها ممن يقدم اسهامات متميزة تخدم اهداف الهيئة.