المادة الرابعة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟
تكون العضوية في الهيئة على النحو الاتي: 1 - عضوية اساسية: ويتمتع بها المقاولون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة. 2 - عضوية انتساب: ويتمتع بها المقاولون غير السعوديين في المملكة المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، وكذلك المهتمون بقطاع المقاولات فيها، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية المقررة. 3 - عضوية فخرية: ويتمتع بها من يقرر المجلس منحها اياها ممن يقدم اسهامات متميزة تخدم اهداف الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: