تتكون عضوية الهيئة من: ا- اعضاء اساسيون، وهم الحاصلون على شهادة زمالة الهيئة. ب- اعضاء منتسبون، وهم من ياتي: 1- جميع الحاصلين على الشهادة الجامعية او الدبلوم في المحاسبة. 2- جميع العاملين في المهنة المسجلين مهنيا في برنامج التسجيل المهني. ج- الاعضاء المهنيون من غير المحاسبين القانونيين، وهم: 1- المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة. 2- المرخص لهم بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة. د‌- اعضاء فخريون، ويمنح المجلس العضوية الفخرية لمن يقدم اسهامات متميزة في مجال المهنة. ه- الطلاب المنتسبون، وتشمل الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات المسجلين في الهيئة. يصدر المجلس ضوابط العضوية بما في ذلك ما يتعلق بمنحها وتعليقها وشطبها.