المادة الرابعة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؟
تتكون عضوية الهيئة من: ا- اعضاء اساسيون، وهم الحاصلون على شهادة زمالة الهيئة. ب- اعضاء منتسبون، وهم من ياتي: 1- جميع الحاصلين على الشهادة الجامعية او الدبلوم في المحاسبة. 2- جميع العاملين في المهنة المسجلين مهنيا في برنامج التسجيل المهني. ج- الاعضاء المهنيون من غير المحاسبين القانونيين، وهم: 1- المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة. 2- المرخص لهم بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة. د‌- اعضاء فخريون، ويمنح المجلس العضوية الفخرية لمن يقدم اسهامات متميزة في مجال المهنة. ه- الطلاب المنتسبون، وتشمل الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات المسجلين في الهيئة. يصدر المجلس ضوابط العضوية بما في ذلك ما يتعلق بمنحها وتعليقها وشطبها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: