للهيئة، عند اعداد تقارير قياس تجربة الزائر، طلب اي معلومات او بيانات او تقارير من الجهات الحكومية او من القطاع الخاص. وعلى تلك الجهات توفير المعلومات المطلوبة، وتسهيل اجراءات القياس في المواقع والانشطة التي تشرف عليها، وتوفير ما تطلبه الهيئة من معلومات اضافية في شان كل مسار سياحي؛ وفقا لما تحدده الهيئة، وبما لا يتعارض مع الانظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.