المادة الرابعة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟
1- تعد الجهة المختصة هي المسؤولة عن ادارة المنطقة وتطويرها والاشراف عليها وتنظيم الانشطة التي تمارس فيها، ولها الصلاحيات اللازمة لذلك. 2- للجهة المختصة اسناد اعمال ادارة المنطقة وتطويرها والاشراف عليها او بعض من هذه الاعمال الى القطاع الخاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: