المادة الرابعة
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد المعهد الجهة المختصة بتقديم خدمات التطوير المهني التعليمي. وله -دون اخلال باختصاصات الاجهزة الحكومية الاخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، ومن ذلك ما ياتي: وضع سياسات ومواصفات واجراءات خدمات التطوير المهني التعليمي، واعداد واقرار الضوابط التي تكفل تطبيقها. المشاركة مع الهيئة في اعداد وتطوير نموذج (اطار) الجدارات للمستفيدين من شاغلي الوظائف التعليمية. اعداد واعتماد معايير برامج ممارسي التطوير المهني التعليمي غير المنتهية بمؤهل. اعداد واقرار وتنفيذ برامج وخدمات التطوير المهني التعليمي للمستفيدين، وتحديد معاييرها وضوابطها ومواصفاتها. اعداد قيادات وكوادر بشرية تعليمية وتطويرها. انشاء مراكز فرعية للمعهد وتشغيلها -ضمن الاسقف المعتمدة للمعهد في الميزانية العامة للدولة، ووفقا للانظمة والاجراءات المتبعة- واصدار اللوائح التنظيمية لنشاطات تلك المراكز، بما لا يخل بالاحكام الواردة في التنظيم. وضع الشروط والمتطلبات لتسجيل ممارسي مهنة خدمة التطوير المهني التعليمي المؤهلين. اعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، في المجالات المعني بها المعهد. تمثيل المملكة خارجيا في حدود مجالات اختصاصه، وفقا للاجراءات النظامية. تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز -ذات العلاقة بالتطوير المهني التعليمي- وعقدها، والمشاركة فيها، وفقا للاجراءات المتبعة. اصدار المجلات والدوريات والكتب والادلة الارشادية والنشرات ذات العلاقة بمهماته وانشطته، وفقا للانظمة والاجراءات المتبعة. التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يسهم في تحقيق اهدافه. تصميم واقامة برامج تعليمية وتدريبية وبرامج اعدادية متعلقة بالمجالات المعني بها، وتاهيل المدربين لتقديمها. منح الشهادات العلمية والتدريبية في المجالات المعني بها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تقديم الخدمات والاعمال والمبادرات ذات الصلة بالمجالات المعني بها. تملك الاصول المنقولة والثابتة والتصرف فيها، وفق الانظمة المتبعة. الاشتراك في عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة بمجالات اختصاصه، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة.