المادة الرابعة
من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يتولى المركز الاختصاصات والمهمات الاتية: وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بنظم الموارد الحكومية وحوكمتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شانها. ادارة وحوكمة بيانات نظم الموارد الحكومية والاستفادة منها لتحقيق اهداف المركز، ووضع السياسات والاجراءات اللازمة لتحديد صلاحيات المستفيدين من تلك البيانات. ادارة الهويات الاعتبارية للمستفيدين من نظم الموارد الحكومية وفقا للمواصفات والسياسات المعتمدة للنفاذ الوطني الموحد لجميع البوابات والخدمات الحكومية الالكترونية. الاستفادة من البيانات التي يقوم المركز بانتاجها، او جمعها من المستفيدين من نظم الموارد الحكومية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: معالجة البيانات، وتخزينها، وتحليلها، بما يحقق الاهداف الاستراتيجية للمركز. ادارة وحوكمة عمليات تصميم وتطوير اجراءات العمل التفصيلية في نظم الموارد الحكومية والتحسين المستمر لها، ووضع الضوابط والقواعد المتعلقة بهذه الاجراءات؛ والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. الادارة والتصميم والتطوير والتشغيل التقني لنظم الموارد الحكومية. تصميم وتنفيذ وتشغيل وادارة البنية التحتية لنظم الموارد الحكومية. تقديم الخدمات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية الى المستفيدين. تقديم خدمات التقارير والمعلومات ونماذج التحليل والتنبؤ المتعلقة بنظم الموارد الحكومية، الى المستفيدين المصرح لهم. وضع المعايير والخطط والضوابط اللازمة لفرض تطبيق نظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وقياس مؤشرات الاداء للعمليات في نظم الموارد الحكومية. تقديم الخدمات الالكترونية الداعمة الى الجهات الحكومية؛ لادارة مواردها الحكومية ولتحقيق تكامل الاجراءات وتبادل البيانات مع نظم الجهات الحكومية. ويشمل ذلك النظم الالكترونية المركزية والداعمة لها، التي يحتاج اليها المركز لتحقيق اهدافه او يكون لها دور في رفع كفاءة الانفاق والتشغيل وتحقيق وفورات مالية للدولة. تقديم الخدمات الادارية والاستشارية وادارة المشاريع لصالح الجهات الحكومية؛ لتمكينها من استخدام نظم الموارد الحكومية. تقديم خدمات التدريب والدعم للمستفيدين من نظم الموارد الحكومية.