يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه الاختصاصات الاتية: وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات والاجراءات والضوابط اللازمة فيما يتعلق باهدافه. وضع القواعد اللازمة للتاهيل والترخيص لمقدمي الخدمة. الترخيص لمقدمي الخدمة، واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم عند مخالفة الانظمة او الاخلال بالتزاماتهم. الاشراف والرقابة على اعمال مقدمي الخدمة من خلال التقييمات الدورية لهم. التعاقد مع مقدمي الخدمة وفقا للاجراءات النظامية، لتقديم الوسائل الوقائية والعلاجية للنباتات والحيوانات. التدخل السريع لتقديم العلاج اللازم فيما يتعلق بالافات والامراض الحيوانية، عند عدم وفاء مقدم الخدمة بالتزاماته او عند عدم وجود مقدم خدمة. الكشف الدوري لضمان عدم تفشي الافات وتقصي الامراض الحيوانية، بالتعاون مع الجهات المختصة. تطوير تقنيات الوقاية والمكافحة، واعتمادها. تطوير قاعدة بيانات للمعلومات عن الافات والامراض الحيوانية وانتشارها، وتحديثها، والعمل على توفيرها لاصحاب المصلحة حسب السياسات المعتمدة. تنظيم عملية الحد من انتشار الافات والامراض الحيوانية والاشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وضع خطط الطوارئ المتعلقة بالافات والامراض الحيوانية، والاشراف على تنفيذها. تحديد الافات والامراض الحيوانية المحتملة ومدى تاثيرها وضررها الاقتصادي، وحصرها، وتحديثها، ونشرها في قائمة الافات والامراض الحيوانية. متابعة تحركات الافات والامراض الحيوانية بالدول المجاورة وخلال مواسم الهجرة، واتخاذ التدابير اللازمة، واصدار الانذارات المبكرة عنها. الحصول من الافراد والجهات الحكومية وغير الحكومية على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج اليه لاداء مهماته. تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال مكافحة الافات والامراض الحيوانية. اصدار جميع التقارير والاحصائيات الدورية والسنوية الخاصة بالافات والامراض الحيوانية بعد التنسيق مع الوزارة. اقامة المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية في شان مكافحة الافات والامراض الحيوانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. ابرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات - وفق الاجراءات النظامية المتبعة - مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من افضل التقنيات والانظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بمكافحة الافات والامراض. اي اختصاص اخر - يقره المجلس - ذي صلة باهداف المركز.