المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي؟
للمركز الاستعانة بالخبراء في مجال الطب البديل والتكميلي من داخل المملكة وخارجها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: