المادة الرابعة
من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمركز الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشان الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها.