المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؟
يجوز للمركز الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشان الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: