المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني للتنافسية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني للتنافسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني للتنافسية؟
مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الاخرى، للمركز -في سبيل تحقيق اهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي انشئ من اجلها، ومن ذلك ما يلي: 1- العمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة. 2- التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة بما فيها الجمعيات والمؤسسات الاهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها، وذلك بما يخدم اهداف المركز والغايات التي انشئ من اجلها. 3- اقتراح الخطط الهادفة الى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية والعمل على تطويرها. 4- مراجعة الانظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها وذلك بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 5- اجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة باهداف المركز. 6- تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وتقديم المرئيات واقتراح الاصلاحات اللازمة في شانها. ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها. 7- ابرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من اجل توحيد الجهود الهادفة الى الارتقاء بالبيئة التنافسية في المملكة. 8- ‌متابعة التزام الجهات الحكومية باجراء الاصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة. 9- تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وورش العمل المحلية والاقليمية والدولية التي تعنى بالبيئة التنافسية، وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 10- رصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير -التي لها اثر على البيئة التنافسية في المملكة- الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 11- بناء شراكات استراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية. 12- الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية. 13- استطلاع ورصد اراء العموم -عبر الوسائل المختلفة- فيما يتعلق بالبيئة التنافسية في المملكة في مختلف المجالات. 14- بناء قاعدة بيانات توضح ترتيب المملكة في تقارير التنافسية العالمية ومدى التقدم المحرز وانعكاس ما انجز من اصلاحات على البيئة التنافسية في المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: