مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الاخرى، للمركز -في سبيل تحقيق اهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي انشئ من اجلها، ومن ذلك ما يلي: 1- العمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات العلاقة. 2- التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة بما فيها الجمعيات والمؤسسات الاهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها، وذلك بما يخدم اهداف المركز والغايات التي انشئ من اجلها. 3- اقتراح الخطط الهادفة الى رفع تنافسية المملكة في مختلف المجالات، ومناقشتها مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية والعمل على تطويرها. 4- مراجعة الانظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها وذلك بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 5- اجراء البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة باهداف المركز. 6- تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة التنافسية، وتقديم المرئيات واقتراح الاصلاحات اللازمة في شانها. ومتابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذها. 7- ابرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من اجل توحيد الجهود الهادفة الى الارتقاء بالبيئة التنافسية في المملكة. 8- ‌متابعة التزام الجهات الحكومية باجراء الاصلاحات اللازمة لتحسين تنافسية المملكة. 9- تنظيم المنتديات والمؤتمرات، وعقد الندوات وورش العمل المحلية والاقليمية والدولية التي تعنى بالبيئة التنافسية، وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 10- رصد وتحليل جميع المؤشرات والتقارير -التي لها اثر على البيئة التنافسية في المملكة- الصادرة عن منظمات عالمية معتبرة، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 11- بناء شراكات استراتيجية مع منظمات ومراكز تطوير التنافسية العالمية. 12- الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية. 13- استطلاع ورصد اراء العموم -عبر الوسائل المختلفة- فيما يتعلق بالبيئة التنافسية في المملكة في مختلف المجالات. 14- بناء قاعدة بيانات توضح ترتيب المملكة في تقارير التنافسية العالمية ومدى التقدم المحرز وانعكاس ما انجز من اصلاحات على البيئة التنافسية في المملكة.