المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؟
1- يكون للمركز مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ا- ممثل من وزارة التعليم. عضوا ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. عضوا ج- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. عضوا د- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. عضوا ه - ممثل من هيئة تقويم التعليم. عضوا و- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. عضوا ز- ثلاثة من مديري الجامعات السعودية. اعضاء ح- اثنان من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الالكتروني. عضوين ط- ممثل من القطاع الخاص. عضوا ي- مدير عام المركز. عضوا وامينا عاما 2- يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. 3- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ز)، (ح)، (ط) من الفقرة (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: