المادة الرابعة
من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المركز المهام الاتية: 1 - بناء مؤشرات وادوات قياس اداء الاجهزة، واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر. 2 - دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين. 3 - دعم الاجهزة في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق اهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة. 4 - تحديد وتحليل المخاطر واوجه الصعوبات التي تواجه الاجهزة في مسارها لتحقيق اهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها. 5 - اعداد التقارير عن نتائج اداء الاجهزة، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الاداء الحكومي. 6 - نشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين اداء الاجهزة، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.