المادة الرابعة
من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه وفق التنظيم، ومن ذلك ما ياتي: اعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الاداء ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، والتحقق من مدى فاعليتها، واعداد تقارير دورية عن ذلك. اصدار ما يستلزمه تنظيم القطاع غير الربحي من لوائح وقواعد وادلة ومعايير وفق ما تقضي به انظمة القطاع وسياساته. اصدار التراخيص والتصاريح لمنظمات القطاع غير الربحي، وفق ما تقضي به الانظمة ذات العلاقة، بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المشرفة التي يدخل نشاط تلك المنظمات في نطاق اشرافها. الاشراف المالي والاداري على منظمات القطاع غير الربحي، وتصنيفها، والعمل على حوكمتها وفق افضل المعايير العالمية. التنسيق والتكامل مع الوحدات الاشرافية في الجهات الحكومية التي يدخل نشاط منظمات القطاع غير الربحي في نطاقها، لتفعيل وتطوير الاشراف الفني على انشطة القطاع ومنظماته، وتسهيل وتسريع تاسيس منظمات القطاع المتخصصة، وتشجيع العمل غير الربحي وتفعيل دوره وتوسيعه في المجالات التنموية. نشر ثقافة التطوع، وتشجيع العمل التطوعي، وتنظيمه وتمكينه، بما يحقق زيادة الفرص التطوعية وتنوعها، وزيادة عدد المتطوعين. العمل على تحسين كفاية منظمات القطاع غير الربحي وفاعليتها، وازالة ما يواجهها من معوقات، وتقديم الدعم الاداري والفني لها، وبناء قدرات العاملين فيها، وتصميم وتنفيذ البرامج اللازمة لذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي. الاشراف على الدعم المادي المقدم لمنظمات القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات الداعمة، والعمل على توجيه الدعم بما يحقق الاولويات والخطط التنموية ويدعم الاستدامة المالية لهذه المنظمات. حوكمة جمع منظمات القطاع غير الربحي للتبرعات وما تقيمه من حملات، وفق ما تقضي به الانظمة ذات العلاقة. نشر الوعي باهمية القطاع غير الربحي، وتحفيز المساهمة فيه بمختلف اشكالها، واقامة المعارض والمؤتمرات والندوات ذات الصلة، والمشاركة فيها. اجراء وتشجيع البحوث والدراسات والاحصاءات المتعلقة بالقطاع غير الربحي ونشرها، بالتنسيق والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وانشاء قاعدة بيانات القطاع ومنظماته وبرامجه واحتياجاته واولوياته. انشاء حاضنات ومسرعات الاعمال الاجتماعية والحاويات الفكرية لمنظمات القطاع غير الربحي وتنظيمها، وتحفيز القطاعين غير الربحي والخاص لانشائها. تفعيل دور القطاع غير الربحي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة. تفعيل الاستثمار ذي الاثر الاجتماعي، وتحفيز المساهمة فيه. تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية ذات الصلة باختصاصه، وله اخذ مقابل لذلك. تمثيل المملكة في المنظمات والمنتديات الدولية والاقليمية ذات الصلة باختصاصه.