دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى ومسؤولياتها، يتولى المركز القيام بجميع المهمات والاختصاصات اللازمة لتحقيق اهدافه، وله على وجه خاص ما ياتي: المشاركة مع الجهات ذات العلاقة، في رسم السياسات الوطنية في مجال تعزيز الصحة النفسية والعمل على تحسين جودة الخدمات النفسية المقدمة في مختلف القطاعات. تسهيل حصول الفئات المستهدفة على الدعم النفسي والمساندة والخدمات اللازمة. تطوير برامج تعزيز الصحة النفسية، والاهتمام بالفئات الاكثر عرضة للاضطرابات النفسية. اقتراح وتبني برامج توعية تتمشى مع ما يطرا من تغيرات اجتماعية. تنظيم ورعاية الفعاليات ذات العلاقة بتعزيز الصحة النفسية. الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تعزيز الصحة النفسية، والعمل على توطين الخبرات في هذا المجال. العمل على تطوير مهارات مقدمي الخدمات ذات العلاقة بالصحة النفسية. رصد ومتابعة الظواهر والمشكلات ذات العلاقة بالصحة النفسية، ومساندة الانشطة والمبادرات التطوعية والمجتمعية في مجال تعزيز الصحة النفسية. التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية والبحثية المختلفة في مجال الصحة النفسية، سواء داخل المملكة او خارجها. العمل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في كل ما يلزم لتطوير الخطط العلاجية والبرامج التاهيلية المتعلقة بتعزيز الصحة النفسية. اقتراح الخطط والبرامج التعريفية والثقافية والاجتماعية وغيرها -بالتنسيق مع الجهات المعنية- لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع في كل ما يتعلق بالصحة النفسية. تنظيم الندوات وجلسات العمل واللقاءات العلمية حول احدث اساليب التوعية والعلاج والتاهيل. اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتعزيز الصحة النفسية. اصدار المطبوعات الارشادية المتخصصة، وانتاج البرامج المسموعة والمرئية الموجهة الى جميع فئات المجتمع؛ لنشر ثقافة الصحة النفسية ومفاهيمها وطرق التعامل السليمة مع الاضطرابات النفسية.