المادة الرابعة
من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمركز -دون اخلال باختصاص الجهات الحكومية ذات العلاقة- اتخاذ كل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافه، وله على وجه خاص ما ياتي: وضع السياسات والخطط والبرامج -وفق الاجراءات النظامية المتبعة- التي من شانها ان تعزز سياسة الدين العام للمملكة، وضمان استدامة وصول المملكة الى مختلف اسواق الدين المحلية والعالمية بتسعير عادل. الاسهام في تعزيز السياسة المالية للمملكة فيما يدخل في اختصاصه، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. اقتراح الانظمة ذات الصلة بادارة الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. اعتماد مؤشرات ومعايير قياس اداء مستويات الدين العام، ومؤشرات التصنيف الائتماني للمملكة، وتطوير هذه المؤشرات والمعايير بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. تطوير الادوات والمنهجيات والاساليب اللازمة لسداد الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يلزم لاستكمال الاجراءات النظامية، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة. تبني افضل ممارسات نظم المعلومات والتطبيقات التقنية لمشاريع المركز واعماله، بما في ذلك نظم ادارة المخاطر والتسوية والمدفوعات. اعداد تقارير قياس ومتابعة دورية عن اوضاع الدين العام، تشمل ادارة المخاطر والالتزام وتقويم مصادر التمويل وتحليل اثرها على محفظة الدين العام. التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل لدراسة تفاصيل التصنيف الائتماني. عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال الدين العام سواء داخل المملكة او خارجها بما يسهم في بناء وتقوية علاقات فاعلة مع المشاركين في الاسواق المالية. الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الكفايات المتميزة في المجالات ذات العلاقة باعمال المركز والمهمات المسندة اليه. عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الاجهزة الحكومية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات في المجالات المالية والنقدية. عقد مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الاجهزة النظيرة له في الدول الاخرى والمؤسسات المالية الدولية ذات العلاقة، لتبادل الخبرات في مجال اعمال ادارة الدين العام، وذلك وفق الاجراءات النظامية المتبعة. اعداد دراسات وبحوث علمية في مجالات الدين العام وتطوراتها او المشاركة في ذلك، ونشرها. نشر بيانات الدين العام لتعزيز الشفافية. تقديم الاستشارات الادارية والفنية للجهات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على (50%) راس مالها والمؤسسات العامة، في مجالات تسعير او هيكلة التمويل، او سياسات التحوط، او علاقات المستثمرين، او التصنيف الائتماني، او غيرها من الخدمات ذات العلاقة.